Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٤١

القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم

.

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معيناً؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.

واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (١)

الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشاً.

الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكراً أو أنثى؛ فهما سواء.