تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Printed page ١٥٩
القاعدة الحادية والستون
إذا ورد دليل عام مستقل، ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان.
وكون العبرة بعموم اللفظ هو قول أحمد وأصحابه (١).
وأما محل السبب؛ فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً.
• من فروع القاعدة:
الأولى: أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقاً، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذاً بعموم قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» (٢).
الثانية: أن متروك التسمية لا يحل عندنا، أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.