Printed page ١٨
القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
، وقيل: هو مكلف. (١)
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك:
إن قلنا: بأمر جديد، فيكون أداء.
وإن قلنا: بالأمر الأول، فيكون قضاء.
• مسائل تتعلق بالناسي (٢):
الأولى: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين.
الثانية: هل لمس الذكر ينقض وضوء الناسي؟ روايتان (٣).