Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٩

الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.

الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسياً، على الصحيح من القولين (١).

الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسياً، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (٢).

السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسياً، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (٣).

السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيداً، ناسياً؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسياً فلا كفارة عليه.

وقيل: لا كفارة في الجميع.