Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٢٠

وقيل: تجب الكفارة في الجميع.

الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (١).

التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسياً، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (٢).

العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئاً، ففعله ناسياً، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.

ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.

واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقاً (٣).