Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥٤

القاعدةُ السادسةَ عشْرةَ

إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسَّعة: تضيَّقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده؛ لأن الظن مناط التعبد.

والضابط في ذلك: هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب كان) (١).

• فرع: إذا فعل المكلف العبادة مع ظن المانع، فلا كلام.

وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه - بأن عاش - ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فهل يكون قضاء؟ قولان (٢).