Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥٥

• فروع القاعدة: (١)

الأولى: إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثم بان ميتاً، فهل يصح البيع أم لا؟ قولان (٢).

الثانية: إذا طلق امرأةً يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق؟ روايتان. (٣)

الثالثة: لو رمى شيئاً يظنه حجراً، فإذا هو صيد، فهل يحل أم لا؟ المذهب: أنه لا يحل.

وقيل: يحل، واختاره ابن قدامة.

الرابعة: لو أكل يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً في أوله أو آخره، فهل يجب القضاء أم لا؟ المذهب: وجوب القضاء.

واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم القضاء (٤).

الخامسة: لو حلف على شيء يظنه، فبان بخلافه، فهل