Printed page ١٢٦
القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده
، من طريق المعنى دون اللفظ (١).
وهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ قولان، أصحهما: أنه لا فرق، فيعم الواجب والندب.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنت طالق، ولا نية، ثم نهاها، فخالفته، فلأصحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة أوجه (٢).