Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٢٦

القاعدة الثامنة والأربعون الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده. والنهي عنه أمر بأحد أضداده

، من طريق المعنى دون اللفظ (١).

وهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب؟ قولان، أصحهما: أنه لا فرق، فيعم الواجب والندب.

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا قال لزوجته: إن خالفتِ أمري فأنت طالق، ولا نية، ثم نهاها، فخالفته، فلأصحابنا في وقوع الطلاق ثلاثة أوجه (٢).