Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٤٢

القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه

عند أصحابنا والشافعية.

كقوله: لا تُكلِّم زيداً أو بكراً، فهو منع من أحدهما لا بعينه.

والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير (١).

• فروع القاعدة:

الأولى: إذا كان له أمتان وهما أختان، فهل يجوز له الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟ قولان (٢).

فإذا قلنا بالتحريم: فله وطء أيتهما شاء، فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة على نفسه