Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٤٣

بتزويجها أو إزالة مِلكه عنها.

وحيث أبحنا له إحداهما بتحريم الأخرى، فهو جارٍ على القاعدة، إذ هو تحريم واحد لا بعينه.

الثانية: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمْنَ معه أو كن كتابيات؛ أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن، وهو جارٍ على القاعدة، إذ هو تحريمُ بعضٍ غير معين.