Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٤٠

ومُدْرَكُ الخلاف: هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد؟

السادسة: لو حلف الحالف: لا أرى منكراً إلا رفعته إلى الوالي، من غير تعيين، فهل يتعين المنصوبُ في الحالِ، أم يبرأ بالرفع إلى كل من يُنْصَبُ بعده؟ وجهان؛ لتردد الألف واللام بين الجنس والعهد (١).

السابعة: إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق، ولم ينو فرضاً ولا نافلة، فهل يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة، أم النفل خاصة؛ تنزيلاً له على الأدنى؟ قولان، أشهرهما: الثاني.

الثامنة: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبَّر، فقرأ بعضه؛ لا يصير مدبَّراً؛ حملاً لها على الاستغراق، إلا بدليل.