Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٣٠

وينبني عليها: جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية.

الثالثة: أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ قولان (١).

الرابعة: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قولان.

الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها.

السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ ضرورة أنه حصَّل مصلحته دون غيره.

نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله.