Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٢٩

والتشميت، والتسليم، وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية.

والذي على الأعيان؛ كالوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، والطواف في غير النسك، والصدقات.

• مسائل تتعلق بفرض الكفاية:

الأولى: هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أم على بعض غير معين؟ قولان:

أحدهما، وهو الذي نص عليه أحمد: أنه واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض.

والثاني: أنه واجب على بعض غير معين.

إذا قلنا بالأول، فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء، وإنما يفترقان في ثاني الحال.

الثانية: فرض الكفاية: إذا فعله الكل كان كله فرضاً (١).

وأما إذا فعله البعض بعد البعض، ففي كون الثاني فرضاً وجهان.