Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦١

ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل.

الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئاً، أو بألف إلا شيئاً:

فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول.

وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول.

الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب.

وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق.

الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظاً، أو حكماً؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (١).