Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦٢

وفي رواية: يصح الاستثناء في اليمين منفصلاً في زمن يسير.

الخامسة: يشترط نية الاستثناء، هذا المذهب.

وفي محلها ثلاثة أقوال:

أحدها: أول الكلام.

والثاني: أنه يصح ولو بعده، واختاره أبو العباس ابن تيمية، وقال: لا يضر فصل يسير بالنية. (١)

والثالث: أن محله قبل تكميل المستثنى منه.

السادسة: لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام؛ كقولك: إلا زيداً قام القومُ، كحرف العطف.

السابعة: أنه يصح الاستثناء من الاستثناء، كقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ*إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ*إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾.