Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٦٣

الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان (١).

التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه.

وفي قول: يصح.

العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه.

مثال ذلك:

أولاً: قول النبي ﷺ: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه» (٢)، فالاستثناء عائد على الكل.