Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥١

الثالثة: لو ذُكرت امرأة عند السلطان بسوء، فأرسل ليحضرها، فماتت فزعاً، فهل يضمنها أم لا؟ وجهان (١).

وكذلك الوجهان، فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له، فماتت فزعاً فهل يضمنها المستعدي أم لا (٢)؟

الرابعة: لو أوقفت دابة في طريق واسع، فأتلفت شيئاً، فهل يضمن مالكها أم لا؟ روايتان (٣).

الخامسة: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته؛ كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب؛ فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا.

وقيل: إن لم يأذن الإمام فإنه يضمن.

السادسة: إخراج الأجنحة (٤) والساباطات (٥) والخشب