Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ٥٢

والحجارة من الجُدُر إلى الطريق إذا لم يضر به، هل يجوز أم لا؟ نص أحمد في رواية: أنه لا يجوز ويضمن، ولم يعتبر إذن الإمام في ذلك.

والأكثرون من الأصحاب: يجوزون ذلك بإذن الإمام مع انتفاء الضرر، وحينئذ لا ضمان (١).

السابعة: أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصاً فسرى إلى النفس؛ فلا ضمان.

الثامنة: لو أريدت نفسه أو ماله أو حُرْمَتُه؛ دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به (٢).

التاسعة: لو عض إنسان إنساناً، فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه، ذهبت هدراً، هذا هو المذهب.

وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل.