Skip to content

تجريد القواعد والفوائد الأصولية القاعدة الرابعة والستون: المطلق والمقيد

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

عبد العزيز العيدان

Printed page ١٧٥

ومن يراه حجة ويخص العموم به: فإنه يعمل بالمقيد (١).

الحالة الثالثة: أن يتحدا حُكماً ويختلفا سبباً؛ كالرقبة المؤمنة في القتل، والرقبة المطْلَقة في الظهار، فعلى روايتين:

إحداهما: يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة.

والثانية: لا يحمل.

•فرع: حَمْل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما: جائز عندنا.

•فائدة: إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (٢)، فإنه قد ورد في رواية: