تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Printed page ١٧٧
الثاني: قول النبي ﷺ لمن سألته عن دم الحيض؟ «حُتِّيهِ ثم اقْرُصيهِ ثم اغسليه بالماء» (١)، ولم يشترط عدداً، مع أنه وقت حاجة، فلو كان العدد شرطاً لَبَيَّنه، ولم يُحِلْها على ولوغ الكلب، فإنها ربما لم تسمعه، ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل وَلُوغِه.