Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٧٢٤

القول الثاني: أن الواجب حلق ربع الرأس.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر.

القول الثالث: أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس.

وهذا مذهب الإمامين: مالك وأحمد.

أ-لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه مقصّر.

ب-ولأن النبي ﷺ حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.

فائدة: ٧ أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة،

فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.

قال ابن قدامة: لا خلاف في ذلك.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم.

فائدة: ٨ محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن.

واستحب بعض العلماء ومنهم: المالكية والحنابلة، الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها، كالعانة والشارب وكذلك تقليم الأظافر، وكان ابن عمر يفعله.