Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٧٢٢

فائدة: ٣ الحلق أو التقصير في الحج واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء.

أ-لقوله تعالى (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).

وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها.

ب- عن عبد الله بن عمر ﵄ (أنَّ رسول الله ﷺ خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية). أخرجه البخاري

ج-عن عبد الله بن عمر ﵄ (أنَّ رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع) أخرجه البخاري ومسلم، وقد قال ﷺ (لتأخذوا عني مناسككم)، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.

فائدة: ٤ اختلف العلماء: ماذا يفعل من كان أصلع الرأس على أقوال:

القول الأول: يجب أن يمر الموسى على رأسه إمراراً.

وبهذا قال الحنفية والمالكية.

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال في الأصلع (يمر الموسى على رأسه) وهو أثر لا تقوم به حجة لضعفه.