عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ) (١) وعن محجن بن الأدرع قال أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصل فقال لي (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) (٢) أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم.
جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد
س: من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم؟ وما رأيكم؟
جـ: هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى، مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) (٣) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد، أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
جواز الصلاة بعد المعتزلي
س: هل تصح الصلاة بعد المبتدع والمعتزلي؟
جـ: تصح الصلاة بعد المعتزلي لأن المعتزلي والزيدي مذهبهم واحد في العقائد ويختلفون في الإمامة فقط وأكثر آراء الزيدية موافقة للمذهب الحنفي.
جواز إمامة المصروع في غير وقت الصرع
س: ما حكم إمامة المصروع بالناس؟
جـ: إذا كان في حال الصرع لا يجوزولا يصح، وأما بعد الصرع فلا مانع من إمامته.