Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

Printed page: 2/ 445

Text

كتاب الخصومات • (قس بن ساعده الأيادي) هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين) • وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين • عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني إذا لم يكن ثمَّ شهود غيره • جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه • وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه) • عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه • جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة • تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط • جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق • قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً • تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر • إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً • جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراضٍ بين المدعى والمدعى عليه • في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين • أراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه • جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين • اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها • لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه • أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط • تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني» (٢/ ٤٤٥ بترقيم الشاملة آليا)
Short
إسماعيل العمراني، نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، ج ٢، ص ٤٤٥.
Full
إسماعيل العمراني (ت ١٤٤٢هـ). نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني. ١٤٤٢هـ، ج ٢، ص ٤٤٥، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page