الركعتان لحديث (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَه) (١) ومن لم يجوز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل لم يجوز مطلقاً.
عدم جواز صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لعدم تمام المتابعة
س: رجل نسي صلاة المغرب وذكر عند القيام لصلاة العشاء، فهل يصلي مع الجماعة بنية صلاة المغرب؟
جـ: لا يجوز لأنه سيخرج قبل الإمام ومن شرط المؤتم أن يتابع الإمام ولا يسلم قبله لحديث (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) (٢).
جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح
س: إذا اقتدى مفترض بمتنفل في صلاة التراويح مثلاً فهل يجوز أن يكمل أربع ركعات مع الإمام أم يفارق الإمام حينما يسلم ويكمل لنفسه علماً بأن الإمام يصلي كل الركعات جهراً مع أن المؤموم ركعتين له سرية فهل تصح صلاته؟
جـ: يفارق المؤتم الإمام حينما يسلم ويكمل لنفسه ولا يسلم بعده وتصح الصلاة وتنعقد الجماعة بالركعتين لحديث (كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَه).
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس
س: هل تصح صلاة المفترض خلف المتنفل أو العكس أم أنها غير صحيحة؟
جـ: اعلم بأن صلاة المفترض خلف المتنقل من المسائل الخلافية والذي ذهب إليه الإمام المهدي مؤلف الأزهار أن الصلاة جماعة لا بد فيها من إتحاد الإمام والمؤتم في كون كل واحد يصليها فرضاً وأن المصلي فرضاً خلف المصلي نفلاً لا تصح صلاته وذلك لأن في ذلك مخالفة بين المؤتم وبين الإمام، والذي ذهب إليه الإمام الشوكاني هو جواز الصلاة خلف المتنفل ولو كان المؤتم مفترضاً وأن من صلى حال كونه مفترضاً خلف إمام متنفل فصلاته صحيحة وقد احتج الإمام المهدي في البحر الزخار لما ذهب إليه في الأزهار من القول بعدم جواز