Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٣١٤

جـ: ينوي الإمامة فوراً والصلاة صحيحة لحديث (قال: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: نَامَ الْغُلَيِّمُ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ) (١).

س: هل تصح الصلاة مع رجل مؤتم أصلاً ولكنه قام لإكمال ما تبقى عليه من الركعات؟ ثم هل يصح للمتنفل أن يكون إماماً لغيره؟

جـ: إذا لم يدرك اللاحق الصلاة إلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وقام عند تسليم الإمام لإكمال ما فاته من الركعات، فهل يصح أن يؤم غيره في تلكم الركعة التي فاتته أو في تلكم الركعات التي فاتته أي هل يجوز أن يكون إماماً كغيره بعد أن كان في أول صلاته مؤتماً بغيره؟ والجواب عليه بأن هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى جواز الائتمام وقال: لا مانع لمن لم يدرك الركعة الأولى من صلاة الجماعة أو لم يدرك الأولى والثانية والثالثة مثلاً وقام بعد تسليم الإمام يؤدي ما فاته أن يكون إماماً لغيره ممن لم يدرك الجماعة وهذا هو ما ذهب إليه جماعة من العلماء وهو قول الشافعية وغيرهم، ومن العلماء من لم يجوز ذلك ويمنع من إئتمام المؤتم بصلاة هذا الإمام الذي كان في أول صلاته مؤتماً بغيره وهذا هو قول جماعة من العلماء وهم الهادوية (الزيدية) والمسألة محل اجتهاد وكل مجتهد مصيب.

س: إذا صلى الرجل مع الجماعة متأخراً وبعد تسليم الإمام جاء رجل يأتم به، فهل تنعقد الجماعة؟

جـ: عند الشافعية يجوز وعند الهادوية لا يجوز والظاهر الجواز لأن الأصل الجواز وعدم المنع، ومن ادعى المنع فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.

صحة صلاة الإمام والمأمومين إذا سهوا وقاموا جميعاً للركعة الخامسة

س: إذا سهى الإمام والمأمومون وقاموا جميعاً للركعة الخامسة وذكروا وهم قيام، فهل يرجعون؟ وما الحكم إذا صلوا خمس ركعات وكلهم لم يذكروا بل ظلوا ساهين حتى خرجوا من الصلاة؟

جـ: إذا ذكروا أنهم في الركعة الخامسة وهم في حالة القيام فيجب عليهم الرجوع وإذا لم يذكروا جميعاً أنهم في الركعة الخامسة بأن كانوا جميعاً ساهين فصلاتهم صحيحة وعليهم سجود السهو لأنهم معذورون، لكن من كان قد عرف أن الركعة هي الخامسة واستمر في الصلاة معهم فصلاته باطلة.

الإمام حاكم وتجب متابعته

س: هل يجوز متابعة الإمام فيما لم يصح دليله كالقنوت في صلاة الفجر مثلاً؟