إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال) وتكون النساء خلف الرجال لا أمامهم ولا تتخلل صفوفهم، وهكذا لا مانع لهن من الصلاة خلف الرجال في التراويح على الصفة المذكورة لحديث (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) (١).
جواز إمامة المرأة للمرأة أو النساء
س: هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة لحديث (وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (٢) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءاً كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
س: هل يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالنساء في الصلاة الجهرية فلا تقرأ جهراً ولا تكبر تكبيرة الإحرام جهراً خوفاً من أن يسمعها الرجال على القول بأن صوت المرأة عورة؟
جـ: تقرأ جهراً لكن لا تعلي صوتها حتى يسمع الرجال صوتها بل تسمع القرآن النساء، وهكذا التكبيرات.