Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٣٤٣

الباب الثامن: سجود السهو

وجوب سجود السهو

س: ما حكم سجود السهو، هل هو سنة أم واجب؟

جـ: هو واجب لأنه ورد بصيغة الأمرفي حديث (فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ) (١) والأمر يقتضي الوجوب.

أرآء العلماء في حكم التشهد الأوسط

س: هل التشهد الأوسط مسنون أم واجب؟

جـ: ذهب الإمام (أحمد بن حنبل) والعلامة (محمد اسماعيل الأمير) إلى أنه واجب ظني، وذهب الجمهور إلى أنه سنة، ودليلهم أن الرسول ﷺ تركه في حديث (إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ: مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) (٢) ولم يرجع إليه وسجد للسهو ولو كان واجباً لرجع إليه، وقد رد العلامة (محمد اسماعيل الأمير) أنه لا يلزم من عدم الرجوع أن يكون مسنوناً بل هو واجب مخفف بحيث أن الإنسان إذا تركه لا يرجع إليه ويسجد للسهو.

إذا انتصب الإمام قائماً فلا يرجع للتشهد الأوسط

س: بعض العلماء يقولون بأن الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة فإذا كان قد استوى قائماً فرجع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط تبطل صلاته، فهل هذا القول صحيح؟

جـ: إذا رجع الإمام من القيام بعد أن انتصب قائماً إلى الجلوس للتشهد الأوسط بطلت صلاته لأنه رجع من ركن فعلى إلى مسنون ولا يجوز للإمام الرجوع من القيام إلى الجلوس للتشهد الأوسط، وإذا نبِّهه المأمومون بعد أن انتصب قائماً فلا يرجع إلى الجلوس بل يستمر في القيام ويسجد للسهو كما فعل النبي ﷺ في حديث (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى