يقضي الصلاة من ترك ركناً من أركان الصلاة أو شرطاً من شروطها
س: إذا ترك المؤتم مسنوناً، فهل يسجد للسهو أم يتحمل عنه الإمام؟ وإذا ترك فرضاً من فروض الصلاة ما الحكم؟
جـ: إذا ترك المؤتم ركناً من الأركان أو شرطاً من الشروط فتبطل صلاته وإن ترك مسنوناً أو هيئة من الهيئات فليسجد للسهو كمافي حديث (إنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجلِس بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سجدَ سجدَتَيْنِ ثُمَّ سلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) (١)، وقيل إن الإمام يتحمل عنه وهي مسألة خلافية بين العلماء.
س: هل الصلاة صحيحة عندما ينتقض وضوئي وأنا في التسليمة الثانية؟
جـ: الصلاة صحيحة.
بطلان الصلاة بالحركة التي تظهر المصلي وكأنه في غير الصلاة
س: إذا حدثت من المصلي حال الصلاة أكثر من ثلاث حركات بعد تكبيرة الإحرام، هل تفسد صلاته أم أنها لا تفسد؟
جـ: اعلم أن الحركات في الصلاة تبطل الصلاة مهما كانت كثيرة بحيث يصبح منظر المصلي كأنه غير مصل، أما إذا كانت الحركة يسيرة فلا تبطل الصلاة لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) (٢) وفي لفظ (فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا) (٣).
بطلان الصلاة بزيادة ركعة أو سجدة عمداً أما سهواً فلا تبطل الصلاة