Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني جواز صلاة الرجل بزوجته جماعة

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٣١٨

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (١).

مكان المرأة في الصلاة جماعة مع الرجل خلفه

س: أين يكون موقع المرأة مع الرجل هل على يمينه أم خلفه؟ وهل يجوز أن تصلي مع الرجل سواء كان محرماً لها أم غير محرم لها؟

جـ: تصلي خلفه لحديث (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (٢) ولا يجوز لها أن تلتصق بالرجل سواء كان محرماً لها أم غير محرم. وإذا صلت بجواره فعند المذهب الهادوي أنها تبطل صلاتها وصلاة من خلفها وبناء عليه ففي الحرم المكي قد تكون صلاة كثيرين باطلة على هذا المذهب، ولكن العلماء الآخرين قالوا إنها تأثم وصلاتها صحيحة لأن النهي لأمر خارجي، أما من يصلي بجانبها فإن كان عالماً متعمداً فهوا آثم وصلاته صحيحة وإن كان جاهلاً ومضطراً فهو معذور.

جواز صلاة الرجل بزوجته جماعة

س: ما قولكم في رجل يصلي بزوجته في معظم الفرائض، فهل يجوز؟

جـ: يجوز ولكنه خلاف الأفضل لأن الأفضل له أن يصلي في المسجد اللهم إلا إذا كان سيصلي في البيت لعذر فالأفضل له أن يصلي مع زوجته أو أمه أو أخته ولا يصلي منفرداً ولكن تكون خلفه لا بجانبه مطلقاً سواء كانت محرماً له أم لم تكن له محرماً لحديث (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا).

س: هل يجوز أن يصلي الرجل بزوجته جماعة؟ وأين تقف الزوجة في الصلاة؟

جـ: صلاة الرجل بزوجته جماعة غير ممنوعة شرعاً وعلى الزوجة أن تصلي خلف زوجها لا بجانبه لحديث (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا) (٣) وهكذا سائر النساء