Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٥٤ - إذا أحيا حظيرة للماشية كفاه لتملكها حائط عليها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٩٧

باب إحياء الموات

[فَصْل]

٣٥٣ - يجوز للذمي إحياء مواتٍ في دار الإسلام، ويملكها بذلك (١). نص عليه.

ولا تثبت له شفعةٌ على مسلم (٢).

والفرق: أن الإحياء مباحٌ، فساغ له، كالاصطياد (٣).

والشفعة إدخال ضررٍ على مسلمٍ بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (٤).

فَصْل

٣٥٤ - إذا أحيا حظيرةً (٥) للماشية كفاه لتملكها حائطٌ عليها.