Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب الشهادات
٧٥٠ - إذا شهد أحد الشاهدين: أنه باعه داره أمس، والآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
٧٥١ - إذا شهد أحدهما: أنه باعه داره أمس، وشهد الآخر: أنه باعه إياها اليوم، حكم بشهادتهما
٧٥٢ - إذا ادعى: أن فلانا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهد: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته]
٧٥٣ - إذا شهد [اثنان]: أنه قذف فلانا يوم الخميس، واثنان: يوم الجمعة، ثبت ولزم الحد
٧٥٤ - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبا معينا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب
٧٥٥ - إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين]، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى
٧٥٦ - إذا شهدا: أن له عليه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة، بطلت شهادته
٧٥٧ - إذا شهد أحدهما: أن فلانا سرق منه ثوبا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهد واحد، فله أن يحلف معه ويستحقها
٧٥٨ - إذا ادعى على رجل: أنه غصب منه شيئا، فحلف بالطلاق ما غصب، ثم ثبت عليه بعدلين، ألزم بالخروج منه، وطلقت زوجته
٧٥٩ - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدا، لم تقبل شهادتهم
٧٦٠ - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت
٧٦١ - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك
٧٦٢ - إذا جرح رجل رجلا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
٧٦٣ - إذا شهدا لموروثهما بدين وهو مريض، قبلت في أحد الوجهين بخلاف المسألة المتقدمة
٧٦٤ - فإن مات من يحجبهما بعد الشهادة وقبل الحكم بها، لم يحكم بها
٧٦٥ - إذا خلف ثلاثة بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات
٧٦٦ - قلت: فلو كان دعوى الآباء: أن أبناءهم يشاركونهم، لم يحكم به حتى يحلف الأبناء
٧٦٧ - إذا شهد صبي وعبد وكافر فلم تقبل، ثم أعادوها بعد الكمال، قبلت
٧٦٨ - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين
٧٦٩ - تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول
٧٧٠ - إذا ادعى شراء دار وتسليم الثمن، وأقام بذلك شاهدين عدلين ولم يسميا الثمن، والبائع ينكر قبضه، فشهادتهما باطلة
٧٧١ - إذا شهد شاهدان: أن عمرا وهب عبده من زيد، وأقبضه إياه، وآخران: أنه وهبه من خالد، وأقبضه إياه، وجهل أسبقهما، أقرع بينهما، فمن قرع أخذه
٧٧٢ - إذا سمع شاهدان رجلا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا علي
٧٧٣ - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا وصى إلى رجلين فقبلا ثم مات، والوصيان يعلمان أن لرجل عليه دينا فقضاه، ثم شهدا به، لم تقبل شهادتهما
٧٧٤ - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغصب من كل منهم شيء، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصغار
٧٧٥ - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته على إحدى الروايتين
٧٧٦ - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين
٧٧٧ - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته
٧٧٨ - قد تقدم: أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد
٧٧٩ - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer