Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٧٧٨ - قد تقدم: أن الشارب للنبيذ معتقدا إباحته، يحد

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٩٠

والفرق: أن الوقف لا يخرج الموقوف عن المالية، ودعوى المال تثبت بذلك.

بخلاف العتق، فإنه ليس مالًا ولا يؤول إليه، فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين، كالطلاق (١).

فَصل

٧٧٧ - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته

.

وتقبل شهادته (٢).

والفرق: أن الحد يجب لورود الأخبار الواردة الصحيحة في تحريم كل مسكر، والنبيذ مسكر، والعلة الموجبة للحد في الخمر مثلها موجود في النبيذ، فوجب الحد زجرًا وردعًا.

وأما قبول شهادته فمعتبر بالعدالة، وهي مبنية على العقيدة، فالشارب له معتقدًا حله لم يرتكب محرمًا عنده، فلم يفسق، فقبلت شهادته (٣).

فصل

٧٧٨ - قد تقدم (٤): أن الشارب للنبيذ معتقدًا إباحته، يحد.