Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٢٦

كتاب النكاح

فصل

٣٩٥ - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح

.

ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (١).

والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان] (٢) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.

بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (٣).

فَصل

٣٩٦ - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح

(٤)