Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٢٣٨ - إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣١٢

كتاب الشركة

[فصل]

٢٣٨ - إذا اشترى أحد شريكي العنان (١) شيئًا للشركة بثمنٍ ليس لشريكه مالٌ من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك (٢).

ولو كان هناك مالٌ من جنسه، صح الشراء لهما (٣).

مثاله: أن يشتري بذهب، وليس عنده إلا عرضٌ، أو بالعكس.

والفرق: أنه في الأولى مستدين على مال الشركة، ولا يملك المضارب (٤) ذلك. نص عليه (٥).