Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب المياه
١ - إذا ألقي في الماء تراب، فتغيرت إحدى صفاته لم يسلبه الطهورية
٢ - إذا جرى الماء على معدن الكبريت، ونحوه، فتغير لم يتأثر
٣ - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
٤ - إذا لاقت نجاسة قلتي ماء، ولم يتغير لم ينجس
٥ - إذا زال تغير القلتين طهرتا
٦ - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام
٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
١٠ - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
١١ - إذا قال ثقة: ولغ هذا الكلب في هذا الإناء، وقال آخر: بل ذلك، ولم يوقتا، حكم بنجاستهما
١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
١٣ - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
١٨ - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
٢١ - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
٢٢ - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
٢٣ - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
٢٤ - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض
٢٧ - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
٢٨ - مس المرأة قبل الخنثى المشكل ينقض
٢٩ - مس الذكر ينقض الوضوء
٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض
٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة
٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
٣٣ - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
٣٤ - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
٣٥ - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
٣٦ - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
٣٧ - صوف الميتة وشعرها طاهر
٣٨ - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
٣٩ - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
٤٠ - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
٤١ - الحيض يمنع وجوب الصلاة
٤٢ - يلزم المرأة نقض شعرها لغسل الحيض
٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
٤٤ - لأقل الحيض حد
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer