Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٥٦

ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (١).

والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (٢)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.

خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة ﵂ أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (٣) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (٤). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.

بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (٥).

فَصل

٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها

.

ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (٦).

والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (٧)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.