Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٤ - لأقل الحيض حد

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٥٧

بخلاف الصلاة والطواف، فإن من شرطهما الطهارة.

ولأن حدث الجنابة مع كونه أخف من حدث الحيض يمنعهما، فهو بطريق الأولى (١).

فَصل

٤٤ - لأقل الحيض حدُّ

(٢).

ولا حدَّ لأقل النفاس (٣).

والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.

بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله (٤).