Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٥٥

كتاب الأقضية

[فَصل]

٧٢٥ - إذا استعدى على خصمٍ في البلد، أعدي عليه قبل تحرير الدعوى

.

ولو كان غائبًا، لم يُعْدَ حتى تحرر (١).

والفرق: وجود المشقة في حق الغائب، وعدمها في حق الحاضر (٢).

فَصل

٧٢٦ - إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل

(٣).

ولو قال: لي بينةٌ غائبةٌ أو حاضرةٌ وأريد إحلافه فحلف، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٤).

والفرق: أنه في قوله: لا بينة لي قد (٥) أكذب بينته، فلم تقبل (٦).

بخلاف الأخرى، فإنه لم يكذب بينته (٧).