Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٤٧٢

كتاب الطلاق

[فَصل]

٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة

.

ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (١).

والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.

بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (٢).

فَصل

٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت

.

ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (٣).

والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.