Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢١٠

كتاب الحج

[فَصْلٌ]

١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم

(١).

وبجوز أن تهاجر بغير محرم (٢).

والفرق: قوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (٣) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي ﷺ: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (٤).

وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (٥)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (٦) فافترقا.