١٠٤ - لا يجوز للمرأة أن تنشيء السفر للحج إلا بمحرم
(١).
وبجوز أن تهاجر بغير محرم (٢).
والفرق: قوله ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم"، فقال رجل (٣) إني اكتتبت في غزوة كذا، وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي ﷺ: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه (٤).
وأما الهجرة، فالسفر فيها جائز بغير محرم بالإجماع (٥)، وعلته: أنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب وهما لا عوض لهما، فلا يجوز تضييعهما لخوف فرع من فروعهما (٦) فافترقا.