Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ١٧٣

كتاب الزكاة

[فَصل]

٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرًا لم يجزئه

(١).

ولو أخرج عن بنت لبون (٢) حقةً (٣)، أو جذعةً (٤) أجزأه (٥).

والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع (٦).

بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصحَّ كالصحيحة عن المراض (٧).