Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٣٧ - إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصن عالم بحرمة الوطء، عزر بمائة جلدة، ولم يجب رجمه

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٩٤

كتاب الحدود

[فَصْل]

[٧٣/ ب]

٦٣٧ - / إذا أباحت المرأة لزوجها أمتها، فوطئها وهو محصنٌ عالمٌ بحرمة الوطء، عزِّر بمائة جلدةٍ، ولم يجب رجمه

.

ولو أباح له أجنبيٌ أمته فوطئها - كما وصفنا - وجب رجمه.

والفرق: أن الوطء لا يستباح بالإباحة، فقد حصل وطؤه عمداً في غير ملك ولا شبهةٍ، فوجب الرجم.

بخلاف المسألة الأولى، فإنها خرجت عن القياس للنص الوارد فيها، وهو ما روى النعمان بن بشير ﵄ عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي جارية امرأته وقد أحلتها له (يجلد مائةً) رواه أبو داود (١). فلذلك فرق بينهما (٢).