Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيد، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٦٢٥

كتاب الصيد والذبائح

[فصل]

٦٨٢ - إذا أكل الكلب أو الفهد من الصيد حرم

.

ولو أكل الصقر أو البازي (١) لم يحرم (٢).

والفرق: أن جارح الطير يُعلَّم بالأكل، فلم يحرم.

والسباع تُعلَّم بترك الأكل، فحرم ما أكل منه (٣).

فَصل

٦٨٣ - إذا سمى على سهم أو إرسال جارح إلى صيدٍ، فأصاب غيره فقتله، أبيح أكله

(٤).

ولو أضجع شاة ليذبحها فسمى، ثم بدا له ذبح غيرها، لم تجزئه التّسمية الأولى (٥).

والفرق: أن التّسمية على الثَّانية ممكنةٌ.