Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٢٩٥

كتاب الكفالة والضمان والحوالة

[فصل]

٢١٦ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء كان لله أو لآدمي

.

وتصح كفالة من عليه مالٌ، كالديون، أو بيده مغصوب (١).

والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكنٌ.

أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكِفول من العقوبة لا يجب (٢) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (٣).

فصل

٢١٧ - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس

(٤)