Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٣٣٨

كتاب العارية

[فصل]

[٣٣/ أ]

٢٧٢ - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز

(١).

ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (٢).

والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.

بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (٣).

فصل

٢٧٣ - يلزم المستعير مؤنة رد العارية

(٤).

ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (٥).

والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (٦)، كالغاصب.