Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانة، لم يكن قاذفا لأمه

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٣٧

كتاب القذف

(١)

[فَصْل]

٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان

.

ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (٢).

والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.

وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (٣).

فَصْل

٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه

.

ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (٤).