Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب الظهار
٥٣٢ - إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي، وقال: لم أرد به الظهار، لم يقبل، وكان ظهارا
٥٣٣ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفر
٥٣٤ - إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فليست مظاهرة في الصحيح عنه
٥٣٥ - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد
٥٣٦ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرا
٥٣٧ - إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، صار مظاهرا
٥٣٨ - إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا
٥٣٩ - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة
٥٤٠ - إذا قال لها: إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ثم قال لفلانة ذلك، صار مظاهرا من زوجته
٥٤١ - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه
٥٤٢ - إذا أعتق مقطوع الابهام، لم يجزئه
٥٤٣ - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب
٥٤٤ - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة
٥٤٥ - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه
٥٤٦ - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين
٥٤٧ - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه
٥٤٨ - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer