Skip to content

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ٥٣٥ - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Printed page ٥٢٧

ومن حيث المعنى ما ذكره لي بعض أصحابنا الدمشقيين: وهو أنها في الأولى [لا] (١) تملك ذلك؛ لأن فيه إسقاطًا لحق الزوج بعد ملكه له، فلم يكن لها ذلك، كما لو منعته من الوطء بغير ذلك.

بخلاف الثانية، فإنها تملك منع نفسها ممن تتزوج به؛ لأن حقه ليس ثابتًا عليها، فزمام أمرها بيدها، فاعتبر قولها، ثم وجدت شيخنا صفي الدين بن عبد الحق (٢) قد ذكر هذا الفرق ومعناه في شرحه (٣).

فَصْل

٥٣٥ - إذا قال لأجنبيةٍ: والله لا وطئتك سنةً، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة (٤) إلا أنه لا يكون موليًا (٥) بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد.

ولو ظاهر منها قبل العقد كان كما لو ظاهر بعده في التحريم (٦).

والفرق: أن المولي إنما يؤجل لقصده بيمينه الإضرار (٧)، وهذا القصد لا يكون قبل النكاح، فلهذا لم يؤجل (٨).