Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
Contents
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
Subsections
كتاب الزكاة
٦٢ - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرا لم يجزئه
٦٣ - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
٦٤ - إذا نوى علف السائمة لم ينقطع بها حكم السوم
٦٥ - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
٦٦ - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
٦٧ - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
٦٨ - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
٦٩ - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
٧٠ - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
٧١ - إذا حال الحول على عبيد للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
٧٢ - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
٧٣ - ما زاد على نصاب النقدين تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل، وكذا الزروع والثمار
٧٤ - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
٧٥ - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
٧٦ - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
٧٧ - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
٧٨ - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
٧٩ - ما لا يشترط له الحول كالزروع والمعدن، لا تثنى عليه الزكاة
٨٠ - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
٨١ - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
٨٢ - أجرة كيال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل
٨٣ - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer